ولا مولى. ولا يصح مع وجود أحدهما، لعدم العلم بوجوده عندها.
وأصالة عدمه لإمكان تجدده بعدها وقيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الشبهة والزنا مندفع بندور الأول، وأصالة عدم إقدام المسلم على الثاني كغيره من المحرمات. ويشكل هذا لو كانت كافرة حيث تصح الوصية لحملها.
وربما قيل: على تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع تولده بين الغايتين الدنيا والعليا، عملا بالعادة الغالبة من الوضع لاتصالها أو ما قاربها.
ومرجعه إلى ترجيح الظاهر على الأصل، وهو خلاف الأصل. ومع ذلك الظهور ممنوع، إلا على المختار في الأقصى من أنها تسعة دون عشرة وستة، فإنه عليه يصح دعوى الظهور المستند إلى الغلبة، لتحققها في تلك المدة فما دونها.
وأما على القولين الآخرين فدعوى الظهور باطلة، لندرة الولادة إلى المدتين، سيما الثانية، فكيف يدعى الظهور استنادا إلى الغلبة؟!
ويتفرع على الشرط الأول أنه لو وضع ميتا بطلت الوصية، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه.
وفي اعتبار قبوله هنا وجه قوي وإن لم نعتبره من ولي الحمل، لإمكانه منه دون الحمل. مع أن الأقوى اعتبار قبول الولي، وفاقا للحلي (1)، للأصل الذي مضى في اعتبار أصل القبول في صحة الوصية مطلقا.
ثم إن اتحد فهي له، وإن تعدد قسم الموصى به على العدد وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية.
ولا فرق بين أن تلدهما معا في المدة المشترطة للعلم بوجودهما حال الوصية، أو على التعاقب، بأن تلد الأول في أقل من ستة أشهر من حين