فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى: أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية، وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، الحديث (1).
ووجوه الدلالة فيه واضحة، ومنها تقريره (عليه السلام) لما فهمته الورثة من دون إشكال فيما فهموه عندهم ولا ريبة من عدم صحة الوصية لمملوك لم يعتق.
والسند في أعلى درجة من الصحة، لعدم اشتراك محمد بن قيس الراوي للقضايا، مع كون الراوي عنه عاصم بن حميد، وهما قرينتان واضحتان على كونه البجلي الثقة، كما يظهر من كتب الرجال، وصرح به جماعة (2)، وإبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى، وفاقا لجماعة من أصحابنا.
فما ذكره الشهيد الثاني (3) تبعا للمحقق الثاني (4) - كما حكي - من ضعف الرواية بالاشتراك ضعيف غايته.
فيضعف مختارهما ومستندهما من انقطاع سلطنة المولى عنه، ومن ثم جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها، فإنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح في نفسه، المعتضد بالشهرة، المحققة والمحكية في المختلف (5) وغيره، وبالإجماع المحكي في التذكرة (6)، مع تأيد ماله بإطلاق الرواية: لا وصية لمملوك (7).