* (و) * كيف كان * (الأشبه التسوية) * وفاقا للحلي (1) وعامة متأخري الطائفة.
وربما يستشعر من الفاضل في التذكرة أن عليه إجماع الإمامية، فإنه قال فيما إذا أوصى لأقاربه وكان له عمان وخالان: إن الوصية عندنا وعند أبي يوسف ومحمد تكون أرباعا، وكذا قال: فيما إذا أوصى لهم وخلف عما وعمة وخالا وخالة (2). ونحوه عبارة الماتن في الشرائع، حيث عزى الرواية إلى المهجورية (3).
والحجة بعده، استواء نسبة الوصية إليهم، مع انتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي، فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم.
واختلافهم في استحقاق الإرث خارج بدليل من خارج فلا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده.
والرواية - كما عرفت - شاذة، فلا عبرة بها وإن كانت صحيحة وفي الكتب الثلاثة مروية (4)، فإن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا - بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة مع ظهوره عن عبارة الماتن والتذكرة (5) - أقوى منها بمراتب عديدة.
وأولى منها بالهجر وعدم الحجية ما ورد في بعض النصوص القاصرة سندا بالضعف والمكاتبة من قسمة الوصية بين أولاد الذكور والإناث على كتاب الله سبحانه، مع أنها غير صريحة في الوصية، بل ولا ظاهرة، مع عدم