حيث جوز بيع الوقف إذا كان على قوم دون غيرهم مطلقا ومنع عن بيع الوقف المؤبد كذلك فيخرج بعضه عن الحجية (1). وهو وإن لم يقدح في أصلها، إلا أن مثله معتبر في مقام الترجيح البتة.
هذا، مع قصور الدلالة بما ذكره خالي العلامة طاب ثراه.
فقال: ويخطر بالبال إمكان حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم، وحاصل السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام): البيع أفضل، لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس والأموال. فظهر أن هذا الخبر ليس صريحا في جواز بيع الوقف، كما فهمه القوم، واضطروا إلى العمل به، مع مخالفته لأصولهم، والقرينة أن أول الخبر محمول عليه، كما عرفته، وهذا الاحتمال وإن لم ندع أظهريته أو مساواته للآخر، فليس ببعيد بحيث يأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل (2). انتهى كلامه علت في فراديس الجنان اقدامه، ولنعم ما قاله.
بل ذكر بعض من عاصرته: أنه لا معنى للخبر غير ما ذكره، فإنه هو الذي ينطبق عليه سياقه. ويؤيده - زيادة على ما ذكره - وقوع البيع في الخبر من الواقف، وهو ظاهر في بقاء الوقف في يده، والمدعى في كلام الأصحاب أن البيع من الموقوف عليهم، لحصول الاختلاف في الوقف، والخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف. انتهى (3).