ولا يصلح شئ من ذلك للدلالة بعد فرض عروض البطلان للعقد في الجملة، فإن المأمور به ليس إلا الوفاء بتمامه دون بعضه.
فما وقع عليه العقد لا يجب الوفاء به إجماعا، والعقد لا يكون متبعضا.
فكيف يستدل بذلك لوجوبه؟ بل هو فاسد جدا. وكذلك الجواب عن عموم الصحيح، فإن الوفاء بالبعض غير ما وقفه الواقف.
خلافا للمبسوط (1) والخلاف (2) فالأول. وهو شاذ، ومستنده ضعيف.
وعليه، ففي انتقال المنفعة زمان الانقطاع إلى الفقراء والمساكين، أم إلى العقب الموقوف عليه، وجهان للمبسوط (3). ولا دليل على شئ منهما، مع سقوط أصلهما، ويسمى هذا الوقف بمنقطع الأول إن وقفه على نفسه ابتداء، ومنقطع الوسط إن وقفه أولا على من يصح الوقف عليه، ثم على نفسه، ثم على غيره ممن يصح الوقف عليه.
وفي حكم الوقف على نفسه الوقف على من لا يصح الوقف عليه، لعدم قابليته للتمليك، كالمعدوم والميت والمملوك، والمختار في الجميع بطلان ما بعد الانقطاع.
ولو وقف على نفسه وغيره جمعا بالواو، ففي صحة الوقف على الغير في النصف، أو الجميع، أو البطلان من أصله، أوجه. وكذا فيما لو وقف على نفسه والفقراء ففي صحة النصف، أو الثلاثة الأرباع، أو الجميع، أو البطلان من الأصل، أوجه، أوجهها في المقامين البطلان، لعين ما مر في توجيهه في السابق.
ووجه الصحة في الجملة عدم تحقق الانقطاع بالإضافة إلى تمام الوقف، وإنما تحقق بالإضافة إلى البعض، وهو مع وجود موقوف عليه آخر يصح