في أحدهما: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام)، فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا (1).
وفي الثاني: عن الوقف الذي يصح هو، فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال: قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والذي غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها (2).
وهما وإن دلا ظاهرا على الصحة وقفا، إلا أن حملهما على الصحة حبسا متعين جدا، جمعا بينهما وبين ما دل على كون التأبيد شرطا.
ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه إرثا، فإنه من لوازم الحبس، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
هذا، مع أن القول بالصحة وقفا نادر جدا، غير معروف أصلا.
وذكر الطوسي (رحمه الله) بعد نقل الأول أن المراد بالموقت الذي حكم بصحته فيه ليس هو الموقت بالمدة، بل هو الموقت بالمعنى المذكور في الرواية الثانية (3)، مستشهدا عليه بها.