وقفهما في الخارج من قبيل وقف المعدوم الغير الجائز إجماعا.
فلا يشملهما عمومات الأمر بالوفاء بالعقود في الكتاب والسنة، لأن وقف مثلهما ليس بوقف، فكيف يؤمر بالوفاء به! ومجرد تسميته وقفا لا يدخله في حيز الأمر بالوفاء به.
وأن يكون * (مملوكة) *.
إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر إلى الواقف - ليحترز به عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم - فهو شرط الصحة بلا خلاف، لما مر من الأدلة.
وإن أريد به الملك الفعلي - ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له - فهو شرط اللزوم على قول ذهب إليه الماتن في الشرائع (1) والفاضل في الإرشاد (2) والقواعد (3) والتحرير (4) والشهيد الثاني في المسالك (5)، لأنه عقد صدر من أهله صحيح العبارة في محله، قابل للنقل، وقد أجازه المالك، فيصح كغيره من العقود.
وقيل: هو كالأول شرط الصحة (6)، واحتمله الفاضل في التحرير (7)، واختاره فخر الإسلام (8)، وشيخنا في الروضة على اعتبار القربة (9).
ولعله أظهر، لا لما قيل من أن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة فيما عدا محل النص المختص بالبيع والنكاح غير معلوم، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه (10)، لاندفاعه بأن