وهل يعتبر طول زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة - ونسبه إلى الأكثر في الروضة (1) - يقتضي عدمه، فيصح وقف ريحان يسرع فساده.
واحتمل فيها اعتباره، لقلة المنفعة، ومنافاتها التأبيد المطلوب من الوقف (2).
وفيه نظر، للإطلاقات، وعدم ثبوت مانعية القلة، لعدم الدليل على اشتراط الكثرة. ومنافاة التأبيد المشترط له غير واضحة إن أريد به الدوام ما دامت العين باقية، لحصوله في الفرض بالضرورة وإن كان مدة الدوام يسيرة، وإن أريد به الدوام إلى انقراض العالم فهو فاسد بالبديهة، وإلا لما تحقق وقف، بالإضافة إلى ما لا يحصل فيه مثل هذا الدوام، وهو مخالف للإجماع، بل الضرورة.
* (و) * أن يكون مما * (يصح إقباضها) * لأكثر ما مر من الأدلة، ومنه الإجماع في الغنية (3)، مضافا إلى ما مر من اشتراط القبض في الصحة، وهو لا يحصل في غير مورد الشرط، فلا يصح وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، ولا الآبق، والمغصوب، ونحوها.
ولو وقفه على من يتمكن من قبضه فالظاهر الصحة، وفاقا للروضة، لأن الإقباض المعتبر من المالك إنما هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه، وهو ممكن (4).
وحيث اجتمعت في العين الشرائط المزبورة صح وقفها * (مشاعة كانت، أو مشتركة مقسومة) * بلا خلاف يظهر بين الطائفة، وبه صرح في