اختصاص النص بالمورد غير قادح، بعد شموله للغير بالأولوية - كما تقدم إليه الإشارة غير مرة - بل لاشتراط الصحة هنا بما يزيد على نفس العقد، وهو القربة، وهي بملك الغير غير حاصلة.
ونية المجيز لها حين الإجازة غير نافعة، إما لاشتراط المقارنة بالصيغة وهي في الفرض مفقودة، أو لأن تأثير نيته لها بعدها وإفادتها في الصحة حينئذ غير معلومة.
فالأصل بقاء الملكية إلى أن يعلم الناقل، وهو بما قررناه غير معلوم.
نعم لو قلنا بعدم اشتراطها في الصحة كان الأول قويا غاية القوة. لكن فيه ما مر إليه الإشارة.
وتوقف في الدروس (1) والتذكرة (2). ولا وجه له.
وأن يكون العين مما يمكن أن * (ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا) * بلا خلاف، للحجج السابقة، حتى الإجماع في الغنية (3).
وتزيد عليها بالإضافة إلى اشتراط كون المنفعة محللة ما تقدم من الأدلة على اشتراط القربة في الصحة، ولا تحصل في المنفعة المحرمة، مضافا إلى أن الوقف لأجلها إعانة على الإثم، محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه، كالخبز والطعام والفاكهة وغيرها من الأمور التي هي مع الانتفاع غير باقية، بل تكون بمجرده ومعه تالفة. ولا وقف ما انتفاعاته محرمة، كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة.
قالوا: ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، بل يكفي المتوقع، كالعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانه. ولعله لإطلاق الأدلة.