أحدهما: عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله سبحانه يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله (1).
وفي الثاني: من أوقف أرضا، ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل، فإنها ترجع إلى الميراث (2).
مضافا إلى التأيد بما يستفاد من النصوص من أن الوقف صدقة، فلا يجوز الرجوع فيها بمقتضى كلمة الأصحاب، وجملة من الأخبار، ويشير إليه السؤال في الأول، حيث استبعد فيه الصحة، وقد جعله لله سبحانه.
وهو ظاهر في منافاة الجعل له تعالى الرجوع به.
والقول الثاني: للمفيد (3) والنهاية (4) والقاضي (5) والديلمي (6) والسيد (7)، مدعيا عليه إجماع الإمامية، وذهب إليه الماتن في الشرائع (8) والفاضل في المختلف (9) وغيره، والشهيد الثاني في المسالك (10) وغيره (11) ونسبه كغيره إلى الأكثر، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (12) والشروط (13)، وخصوص عموم الصحيح السابق: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.