المسالك (1) وغيره، بل عليه الإجماع في الغنية (2). وهو الحجة، مضافا إلى العمومات، والإطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، لتحقق الغاية المقصودة من الوقف فيه، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ولامكان قبضه، كما يجوز بيعه، وغيره من العقود.
هذا، والمعتبرة بجواز صدقة العين المشاعة مستفيضة.
منها: الصحاح، في أحدها: عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟ قال: يجوز (3).
وفي الثاني: عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض، فقال: جائزة، إنما أراد الناس النحل فأخطأوا (4).
وفي الثالث: أن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء فقالت: اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني إني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: إحلف له (5). فتأمل.
ومنها الموثقات، في أحدها: عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم فلا يجوز، قال: يجوز (6).
ومنها: عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه، قال: يجوز، الحديث (7). ونحوهما الثالث (8).
والخبران: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز (9).