وعن الحلي (1). وهو الحجة، مضافا إلى أن الوقف إزالة ملك، وإدخاله على الموقوف عليه إجماعا، كما في التنقيح وغيره، والملك هنا متحقق لا يعقل إدخاله عليه وتجديده، ولأنه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة، ولا يعقل شئ منهما بالإضافة إلى مالكهما. ويؤيده - مضافا إلى الصحيحين الآتيين - الخبران.
في أحدهما: رجل تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال الحسين (عليه السلام):
أخرج منها (2).
وفي الثاني: بعد أن سئل (عليه السلام) عن أكل الواقف عن الضيعة التي وقفها ليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع، وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسك لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
بل لا يبعد أخذها حجة، كما فعله من متأخري المتأخرين جماعة.
وليس المخالف في المسألة إلا بعض العامة (4).
وأما صحته بالإضافة إلى عقبه إن ذكره ففيها قولان، الأظهر العدم، وعليه الأكثر، ونسبه في المبسوط إلى المذهب (5)، للأصل، وعدم دليل على الصحة، عدا عموم الأمر بالوفاء بالعقود (6) والشروط (7)، وخصوص عموم الصحيح المتقدم: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (8).