الجماعة - بانتقاله بعد الانقراض إلى ورثة الواقف، وهو من لوازم الحبس، كما صرح به في المسالك (1).
وممن اختار القول بالرجوع إليهم بعده الطوسي (2) والقاضي (3) والديلمي (4) وابن حمزة (5) والفاضل في أكثر كتبه (6)، والمسالك (7) والروضة (8) والصيمري (9) وأكثر المتأخرين، بل في المسالك عزاه إلى الأكثر بقول مطلق (10)، وتبعهم الماتن في الشرائع (11) وهنا.
فقال: * (ويرجع) * الوقف * (بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا) * أي ملكا إن مات قبل الموقوف عليه، وإلا فإليه ثم إليهم.
قالوا: لأنه لم يخرج عن ملكه بالكلية، وإنما تناول أشخاصا، فلا يتعدى إلى غيرهم، والظاهر أن الوقف على حسب ما يوقفه أهله، وإنما وقفوه هنا على من ذكر، فلا يتعدى، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس، أو هو عينه.
وللخبر: عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمة، قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف، الخبر (12).