متن العقد * (على الأشبه) * الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، ونفى عنه الخلاف في التنقيح (1) والمسالك (2)، وادعى عليه الإجماع في المختلف (3).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات كتابا وسنة.
خلافا للحلي، فمنع عن صحة هذه الشرط، وأفسد به الوقف (4). وهو شاذ، ومستنده غير واضح.
ويجوز أن يجعله لغيره قولا واحدا، لعين ما مر من الأدلة، مضافا إلى التوقيع المتقدم إليه الإشارة.
وفيه: وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة إنما لا يجوز ذلك لغيره (5). ونحوه أخبار أخر:
منها الصحيح: المتضمن لصدقة مولاتنا فاطمة (عليها السلام) بحوائطها السبعة، وأنها جعلت النظر فيها لعلي (عليه السلام)، ثم للحسن (عليه السلام)، ثم للحسين (عليه السلام)، ثم للأكبر من ولدها (6).
ومنها الخبر: المتضمن لصدقة علي (عليه السلام)، وفيه: يقوم على ذلك الحسن (عليه السلام)، ثم بعده الحسين (عليه السلام)، ثم بعده إلى من يختاره الحسين (عليه السلام) ويثق به (7)، الحديث ملخصا.
ومنها الخبر: المتضمن لصدقة الكاظم (عليه السلام) بأرضه، وقد جعل الولاية