ولا يتصور الصحة بالإضافة إليه وإن قبض، لوجهين.
أحدهما: أن صحة الوقف ليس معناها إلا صحة ما جرى عليه الصيغة، وهو ليس إلا الوقف عليهما دون الثاني خاصة، فصحته بالإضافة إليه خاصة دون الأول غير ما جرى عليه العقد.
وثانيهما: أن الصحة بالإضافة إليه خاصة معناها بطلانه بالإضافة إلى الأول، فوجوده بالنسبة إليه كعدمه، فيكون الوقف حينئذ على معدوم مع عدم تبعيته لموجود. ومجرد التبعية للذكر تأثيره في الصحة غير معلوم، مع أن الأصل عدمها.
واعلم أن العبارة ظاهرها اشتراط القبض في الصحة، وربما يعتبر بما يدل على اشتراطه في اللزوم، كما في الغنية (1) والشرائع (2) واللمعة (3)، إلا أن في المسالك لا خلاف في الاشتراط في الصحة (4).
وأول عبائر الكتب المزبورة إليها والنصوص السابقة لا تدل إلا على جواز الرجوع قبله، وهو لا ينافي الصحة، لكن الحكم بها قبله مع عدم دليل عليها من إجماع أو رواية مشكل، بل مقتضى الأصل الحكم بعدمها، فيكون شرطا في الصحة لا اللزوم، مضافا إلى الإجماع المنقول، وظهور الصحيحة الثانية وما في معناها في ذلك، حيث حكم فيها برجوعه بالموت ميراثا (5).
فتأمل جدا.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه وبين العقد، فيحكم به للواقف على الأول، وللموقوف عليه على الثاني.
ثم قد صرح الأصحاب بعدم اشتراط فورية القبض، وهو كذلك،