على من ينقرض غالبا جرى عليه، فلو (1) لم ينقرض استمر، وإن انقرض، قيل:
برجوعه إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، ويحتمل إلى وارثه حين موته. ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، وقيل: بل لورثة الموقوف عليه، وقيل: يصرف في وجوه البر.
فروع:
لو قال وقفت على أولادي ونسلهم، فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى أخوتي، وإن انقرض النسل فعلى الفقراء، فالأقرب إجزاؤه على شرطه، لعموم قول العسكري عليه السلام (2): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. وربما احتمل بطلانه على تقدير انقراض النسل، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد، وهو بعيد، لأن المصحح صرفه إلى جهة تؤبده وإن لم تكن معلومة الوقوع، ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف عليهم.
الثاني: لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم، ثم على موجود أو على عبده، ثم على المساكين فالبطلان قوي.
الثالث: لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على المساكين احتمل الصحة في الطرفين، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو وارثه.
الرابع: لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان، لأن انقطاع الأول كما يبطل الوقف، فكذا يبطل الحبيس.
الخامس: لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما فالأقرب صرف