تعالى، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أباح لها أن تتزوج (1).
وما تضمنته من اختيارها في التزويج من الغير عليه كافة الأصحاب، لما تقدم من فساد العقد، وأن النكتة في وجوب المهر نصفا إنما هو تقصير الوكيل في حقها، لكن صرح جماعة باشتراطه بعدم تصديقها الوكيل على الوكالة، وإلا فليس لها الخيار، لكونها باعترافها زوجة. والحجة فيها واضحة.
وليس في إطلاق الرواية بإثباتها الخيار لها منافاة لذلك، بناء على ورودها مورد الغالب، وهو عدم تصديقها للوكيل على الوكالة.
ولو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا.
وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم عليه، أو على الطلاق، أو بقائها كذلك حتى تطلق أو تموت، أوجه.
ولو أوقع الطلاق معلقا على شرط كإن كانت هذه زوجتي فهي طالق صح، ولم يكن إقرارا، ولا تعليقا مانعا عن صحته، لأنه أمر يعلم حاله.
لكن هذا إذا لم يكن الإنكار مستندا إلى نسيان التوكيل، وإلا فلا يصح.
فتأمل.
وكذا في نظائره، كقول من يعلم أن اليوم الجمعة: إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا، أو غيره من العقود.
z z z