بطل عند الأكثر، لاشتراطهم التأبيد المشترط في صحته عندهم، بل وغيرهم، حتى أن ابن زهرة ادعى في الغنية عليه إجماع الإمامية (1). وهو الحجة المخصصة لعموم الآية الآمرة بالوفاء بالعقود (2) إن قلنا باشتراط القبول فيه، كما هو الأظهر، وإلا كما هو الأشهر بين الطائفة. فهو حجة أخرى مستقلة بعد الأصل السليم عما يصلح للمعارضة، لاختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض، والنصية في آخر، كما تضمن وقوف الأئمة (عليهم السلام) بالوقوف المؤبدة (3)، بل جعل الطوسي في كتابي الحديث الروايات الأخيرة من أدلة اشتراطه (4)، وحجة مستقلة مخصصة لعموم الآية.
ولكن فيه مناقشة وإن أمكن تصحيحه بظهوره من تتبعها جملة، لا أن يكون كل منها بنفسه حجة.
وكيف كان، الإجماع المتقدم المعتضد بفتاوى الجماعة ممن حضرني في كلامه كاف في الحجية.
ولا ينافيه فتوى الأكثر، كما سيظهر بالصحة فيما ليس بمؤبد، لأعمية وجهها من الوقف وغيره، بل الجمع بين كلماتهم هنا وسابقا يعين إرادة الأخير خاصة، وبه صرح الصيمري في شرح الشرائع، فقال في الوقف على من ينقرض - بعد حكمه بالاشتراط من دون نقل خلاف فيه عن الجماعة -:
أن المشهور الصحة، وأنه حبس (5).
فما ذكره في المسالك (6) وفخر الإسلام في الإيضاح (7) من أن اشتراطه