وفيها حينئذ بشهادة السياق دلالة على ما مر من اشتراط القربة في الصحة لمفهوم قوله: " لا يرجع إذا ابتغى "، وهو الرجوع مع عدم الشرط. وهو صريح في الاشتراط، إذ لولاه لما ساغ الرجوع مطلقا.
ومنها: المروي في إكمال الدين للصدوق بسنده إلى محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) قال: وأما ما سألت من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكلما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه، احتاج إليه، أو لم يحتج، افتقر إليه، أو استغنى - إلى أن قال: - وأما ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره (1).
ثم قد عرفت فتوى الأصحاب ببطلانه بموت الواقف ومستندهم.
خلافا للتقي (2)، فقال: بالصحة مع الإشهاد عليه قبل الموت وإن لم يقبض. وهو شاذ، كالمحكي عن ابن حمزة من عدم اشتراط القبض، حيث جعل النظارة لنفسه (3). ومع ذلك مستندهما غير واضح.
وهل موت الموقوف عليه كذلك. فيبطل بموته مطلقا، أم إذا لم يقبضه البطن الثاني أيضا، وجهان، أجودهما الأول، وقوفا على ظواهر النصوص المتقدمة، فإن الموقوف عليه المعتبر قبضه فيها إنما هو البطن الأول، مع أن قبض البطن الثاني لا يؤثر إلا في صحته بالإضافة إليه، وإلا فهو بالإضافة إلى الأول باطل، لفقد شرطه فيه.