قالوا: لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم، والناس مسلطون على أموالهم. وقيل: لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن المالك كما في الإجارة.
وقيل: إنما يجوز مزارعة غيره أو مشاركته له إذا كان البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به، ولأن الأصل أن لا يتسلط على البذر إلا المالك أو من أذن له. وأما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقيه، لأنه لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، والأصل فيها للمالك، وهو فيها كالبذر في المزارعة، فيعامل عليه من يملكه، وهو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع (1).
وهو أحوط في الجملة وإن كان القول بعدم اشتراط كون البذر منه في الجواز لا يخلو عن قوة، مع كونه الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية (2) * (إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه) * فلا يجوز التعدي إجماعا، لأن المؤمنين عند شروطهم.
* (و) * كذا له مع إطلاق المزارعة * (أن يزرع ما شاء) * على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه (3). وهو الحجة، مضافا إلى ما قيل من دلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح المطلق أن يوجد في ضمنه (4).
وهو حسن إن تساوت أفراد الماهية في التبادر والغلبة، وإلا فما ذكره محل مناقشة، بل الظاهر تعين الراجح بأحد الأمرين، كما قالوا بمثله في مواضع عديدة.
فلولا إجماع الغنية المعتضدة بالشهرة لكان المصير إلى ما ذكرناه في