كلها وأد خراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها (1).
قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك، مع تصريحه بجواز الرجوع.
فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق إنما هو بيان الجواز المطلق لا اللزوم.
إلا أن يقال: بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو إثبات الجواز دفعا لما يتوهم من النهي عنه، الناشئ من الجهالة. وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم حيث يذكر في العقد اللازم، عملا بما دل على لزومه.
وهذا هو السر في تمسك الأصحاب في القول بلزوم كثير من الشروط في العقود اللازمة بالنصوص، التي غايتها نفي البأس عنها، لا الحكم بلزومها.
ولكن هذا إنما يتم لو دلت النصوص على نفي البأس عنها وإن ذكرت في العقد اللازم، وإلا فالتمسك بها لذلك محل إشكال.
والمناط في نفي البأس حيث يذكر في غير العقود اللازمة هو حصول المراضاة، والغرر والجهالة لعلهما مغتفران معها فيما عداها، لجواز الرجوع بعد ظهور الغرر دونها، لعدم جوازه فيها للزومها، ولعله لهذا نهى عنها.
ونصوص المسألة لعلها من هذا القبيل، إذ لم يذكر فيها وقوع اشتراط ذلك في ضمن عقد لازم، فكيف يستدل بها على الجواز ولو ذكر فيه؟ إلا أن يتمسك بإطلاق نفي البأس، الشامل لصورتي وقوع الشرط في ضمن العقد اللازم وغيره.
إلا أن في الخروج بمثله عن (2) عموم ما دل على النهي عن الغرر والجهالة إشكالا.