أو الإطلاق مطلقا، أو في الجملة * (إلا أن يعين له) * المالك شيئا من الزرع فلا يجوز التعدي عما عين له، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب، أو صنفيا كالحنطة الفلانية، أم نوعيا، أم غيره بلا خلاف، بل عليه الإجماع ظاهرا، وصرح به في الغنية (1). وهو الحجة، مضافا إلى عموم أدلة لزوم الوفاء بالعقود والشروط.
فلو خالف وزرع الآخر ففي بطلان المزارعة مع انقضاء المدة ولزوم أجرة المثل عما زرعه، أو تخير المالك بين الفسخ فله الأجرة والإبقاء فله المسمى والأرش، قولان:
من أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الآخر، فيتخير بين الفسخ لذلك، فيأخذ الأجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه، لأنه غير المعقود عليه، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر.
ومن أن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل، والمزروع لم يتناوله العقد ولا الإذن، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة.
ولعل هذا هو الأجود، وفاقا للشهيد الثاني (2) وغيره، خلافا للماتن في الشرائع (3) وغيره، فالأول.
ومن وجه المختار يظهر وجه الإشكال فيما ذكره جماعة من الأصحاب، من أن للعامل زرع ما هو أقل ضررا، فيستحق ما سماه من الحصة ولا أرش ولا خيار، لعدم الضرر، وذلك لأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا؟ مع أنه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.