المتضمنة للنهي ونفي الخبر على الحرمة، لتصريحه بها كما ترى.
ورواية العلل وإن شهدت بالجمع الآخر، إلا أن فيها قصورا من حيث السند والمقاومة لما مر من الوجوه، لصحة الجمع الأول وإن اعتضدت بالصحيح: " لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " (1)، لاحتماله التقييد بكون الحنطة المستأجرة بها الأرض منها لا مطلقا. ويؤيده ملاحظة المعتبرة المتقدمة الناهية عن إجارة الأرض بالطعام على الاطلاق له، معللة له بما يقتضي تقييده بهذا القيد، كما مر إليه الإشارة.
ومما حررنا ظهر عدم الخلاف في جواز إجارة الأرض بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما تزرع به على كراهة، ولعل وجهها إطلاق المعتبرة بالنهي عن مؤاجرتها به مطلقا، المحتمل شموله للصورة وإن تضمنت ما يقتضي التقييد بغيرهما، كما مضى، للمسامحة في الكراهة، والاكتفاء به في إثباتها بالاحتمال مطلقا وإن ضعف على الأشهر الأقوى.
وعدم الخلاف في حرمتها به منها، إلا من ظاهر العبارة، حيث أطلقت الحكم بالكراهة بحيث شملت الصورة.
ووجهه غير ظاهر بعد ما عرفت من الأدلة على الحرمة فيها، مضافا إلى عدم القائل بذلك من الطائفة، كما يظهر من تتبع كتب الجماعة، وأن الأشهر الأقوى الحرمة في هذه الصورة، والكراهة في الصورة الأولى ولو مع اتحاد الجنس.
خلافا للقاضي في الصورتين (2)، فظاهره الجواز مع التغاير جنسا مطلقا، والحرمة مع الاتحاد كذلك.