كان من طعامها " أي من جنسه ولو كان من غيرها.
وربما أيده المروي في العلل عن الصادقين (عليهما السلام): أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجر بالذهب والفضة؟
قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (1).
إلا أن التقييد بما ذكره الأكثر من الشرط دون هذا، وحمل الخبرين على ظاهرهما أولى.
لاعتضاد هذا الجمع بالشهرة، وما تقدم من تعليل المنع في تلك المعتبرة من أنهما ليسا بمضمونين دون النقدين، فإن ذلك إنما يتجه فيما إذا كان مال الإجارة من حاصل تلك الأرض، فإنه يجوز أن لا يخرج منها شئ، بخلاف النقدين الثابتين في الذمة بمجرد العقد والحنطة والشعير الخارجان عن الحاصل في حكمهما في صحة المضمونية.
وبالحسن: عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، قال: حرام، فقلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن اشتري منه الأرض بكيل معلوم من حنطة من غيرها؟ قال: لا بأس (2).
بناء على ظهور اتحاد البيع والإجارة فيما الظاهر أنه هو وجه المنع عن الأول فيه من عدم معلومية حصول العوض وكميته كيلا أو وزنا، وقد عرفت أن ما كان من الأرض غير مضمون ولا ثابت في الذمة ولا هو معلوم الحصول، فلا يجوز البيع به، ولا الإجارة.
وفيه زيادة على الشهادة على الجمع تقوية لدلالة الأخبار المتقدمة