وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة حجية الظهور، والأدلة الدالة على حجية الظهور - والتي سبق عرضها دالة عليها، وحالها حال بقية الظهورات التي هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية.
والحقيقة أن عدها في مقابل السنة في غير موضعه، فالأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وغيره: إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث السنة (1).
وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد المرتضى (2)، وابن حزم (3)، إنما هو من قبيل النقاش في الصغرى، أي إنكار الظهور لا التشكيك بحجيته بعد ثبوته.
وما يقال عن هذه المسالك، يقال عن الاجماع المثبت للعلة بعد القول بحجيته، وقد سبق الحديث عنها مفصلا.
والاشكال الذي يرد على هذا القسم منه، شمول الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس من قبل أهل البيت له.
والأدلة الرادعة عن العمل به على نوعين:
1 - نوع منها منصب على القياس المتعارف، وهو الذي يلتمس فيه حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة العلة فيهما، ومفاد رواياته أن علل الاحكام لا تبلغ بالظنون وتنتظم في هذا النوع الكثير من احتجاجات الإمام الصادق (عليه السلام) على أبي حنيفة 2 - والنوع الآخر منصب على القياس بالاصطلاح الثاني، وهو الذي تتخيل فيه العلل للاحكام، وتنزل النصوص عليها، يقول ابن جميع: