لا تقع تحت إرادة المشرع وتشريعه، فإذا صح هذا، اتضح عدم إمكان تصرف الشارع في هذا القسم من القياس، لان الحجية له من الأمور العقلية التكوينية - إن صح هذا التعبير - وهي غير واقعة ضمن نطاق قدرته كمشرع وان وقعت ضمن نطاقها كمكون، واذن لا بد من تأويل ما ورد من الردع عن الاخذ بالقياس حتى إذا أنهى إلى القطع.
ولعل أجمل ما يمكن ان يذكر في هذا المجال من التوجيه، هو ان الشارع إن لم يمكنه التصرف في حجية العلم أو طريقتيه، إلا أنه يمكنه التصرف بحكمه فيرفعه عن المكلف على تقدير المصادفة للواقع كأن يقول:
إن أحكامي التي تنتهون إليها من طريق القياس، لا أريدها منكم ولا أؤاخذكم على تركها، وتكون أشبه بالاحكام التي يبدل واقعها إذا طرأ عليها عنوان ثانوي، وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة تفويت الأقيسة لمصالح المكلفين وحرمانهم منها.
والذي يهون الامر أنه ليس في الأدلة الرادعة عن الاخذ بالقياس ما هو صريح الردع عن هذا القسم من الأقيسة، اللهم إلا ما يبدو من رواية أبان، يقول أبان: (قلت لابي عبد الله: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنين؟
قال: عشرون. قلت قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت قطع أربعا؟
قال: عشرون. قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال، ونقول: ان الذي قاله الشيطان، فقال (عليه السلام) مهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة