الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط. وهذا هو الأقوى، ولكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل، فان حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عند بعث المولى، بحيث يكون الداعي والمحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به و انطباق المأمور به عليه، وهذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقق، فان الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلا احتمال تعلق الأمر به، فإنه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. نعم: بعد الإتيان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقق ما ينطبق المأمور به عليه، والذي يعتبر في حقيقة الطاعة عقلا هو أن يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلق الأمر به حتى يتحقق منه قصد الامتثال التفصيلي فيما بيده من العمل، ومجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يقتضى أن يكون الانبعاث عن البعث المولوي، بل أقصاه أن يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى كل واحد من العملين. نعم: الانبعاث عن احتمال البعث وإن كإن أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلا أن رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي.
فالإنصاف: أن مدعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي في الشبهات الموضوعية والحكمية مع التمكن من إزالة الشبهة لا يكون مجازفا في دعواه (1) مع أنه لو سلم الشك في ذلك فقد عرفت أن الأصل يقتضى الاشتغال لا البراءة، لأن مرجع الشك في ذلك إلى الشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي والإجمالي أو تعين الامتثال التفصيلي.
هذا إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين المتباينين بحيث استلزم من الاحتياط تكرار جملة العمل. وإن كان مرددا بين الأقل والأكثر - كالشك في