لا يكون التكليف منجزا في كل ليلة من ليالي الجمعة، لأنه في كل ليلة منها الأمر دائر بين المحذورين، فكون الواقعة مما تكرر لا يوجب تبدل المعلوم بالإجمال ولا خروج المورد عن كونه من دوران الأمر بين المحذورين، فان متعلق التكليف إنما هو الوطي أو الترك في كل ليلة من ليالي الجمعة، ففي كل ليلة يدور الأمر بين المحذورين. ولا يلاحظ انضمام الليالي بعضها مع بعض، حتى يقال: إن الأمر فيها لا يدور بين المحذورين لأن المكلف يتمكن من الفعل في جميع الليالي المنضمة ومن الترك في جميعها أيضا ومن التبعيض ففي بعض الليالي يفعل وفي بعضها الآخر يترك ومع اختيار التبعيض تتحقق المخالفة القطعية لأن الواجب عليه إما الفعل في الجميع وإما الترك في الجميع، وذلك: لأن الليالي بقيد الانضمام لم يتعلق الحلف والتكليف بها، بل متعلق الحلف والتكليف كل ليلة من ليالي الجمعة مستقلة بحيال ذاتها، فلابد من ملاحظة الليالي مستقلة، ففي كل ليلة يدور الأمر فيها بين المحذورين ويلزمه التخيير الاستمراري.
والحاصل: أن التخيير البدوي في صورة تعدد الواقعة يدور مدار أحد أمرين: إما من حرمة المخالفة القطعية شرعا ليجب التجنب والفرار عن حصولها ولو بعد ذلك فيجب على المكلف عدم ايجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية، وإما