أحدهما: أن يكون المخاطب به آحاد المكلفين لكن لا على وجه الإطلاق، بل بتقييد الخطاب المتوجه على كل أحد بصورة عدم سبق الغير بالفعل المخاطب به، فينحل الخطاب إلى خطابات متعددة حسب تعدد أفراد المكلفين، كل خطاب مقيد بعدم سبق الغير بفعل متعلق الخطاب.
ثانيهما: أن يكون المخاطب النوع، ولمكان انطباق النوع على الآحاد يكون كل فرد من أفراد المكلفين مخاطبا بذلك الخطاب الواحد، فلو أشغل أحد المكلفين صفحة الوجود بالفعل سقط الخطاب عن الباقي، لأن الخطاب الواحد ليس له إلا امتثال واحد وقد امتثله من خوطب به من جهة انطباق النوع عليه، فتأمل.
وعلى كلا الوجهين: يرجع الشك في العيني والكفائي إلى الشك في سقوط الواجب بفعل الغير، أما على الوجه الأول: فواضح، لأن الشك في ذلك يرجع إلى الشك في تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء والامتثال وهو يقتضى الاشتغال لا البراءة. وأما على الوجه الثاني: فكذلك أيضا، فان المكلف قبل فعل الغير يعلم بكونه مكلفا بالفعل، إما لكون التكليف عينيا، وإما لانطباق النوع عليه، وبعد فعل الغير يشك في سقوط التكليف عنه، والأصل يقتضى عدم السقوط.
فالأقوى: أن الشك في العيني والكفائي كالشك في التعييني والتخييري لا تجرى فيه البراءة، بل مقتضى أصالة الاشتغال هو البناء على كون الواجب عينيا في الأول وتعيينيا في الثاني.
هذا تمام الكلام في الشبهة الوجوبية الحكمية إذا كان منشأ الشبهة