" كن لا شارب الخمر " فحكمها يغاير حكم السالبة المحصلة، فان متعلق التكليف في مثله قوله: " كن لا شارب الخمر " هو كون المكلف واجدا لوصف " اللاشاربية " ومعنونا بكونه تارك شرب الخمر، من دون نظر إلى ترك الأفراد الخارجية من الخمر، وإنما يكون تركها مقدمة عقلية لاتصاف المكلف بوصف " اللاشاربية " بحيث لو فرض محالا اتصافه بهذا الوصف مع عدم ترك شرب الأفراد الخارجية من الخمر لم يكن عاصيا ومخالفا للتكليف، وبالعكس لو فرض محالا ترك شرب الأفراد الخارجية ولم يتصف بذلك الوصف كان عاصيا ومخالفا للتكليف، وهذا الفرض وإن كان محالا وبحسب النتيجة لا فرق بين قوله: " كن لا شارب الخمر " وبين قوله: " لا تشرب الخمر " فإنه على كل حال يجب ترك الأفراد الخارجية، إما لكون تركها مقدمة عقلية لحصول الوصف، وإما لكونه متعلق النهى ولكن بحسب الأصول العملية تختلف النتيجة، فإنه لو كان متعلق النهى ترك شرب الأفراد الخارجية وكانت القضية على نحو السلب المحصل، فعند الشك في خمرية مايع تجرى البراءة، للشك في تعلق النهى به - بالبيان المتقدم - وإن كانت القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول، فالمرجع عند الشك في خمرية مايع قاعدة الاشتغال لا البراءة، للشك في حصول الوصف مع عدم ترك المشكوك، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال، هذا.
(٣٩٥)