الثالثة: بطلان الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل بالأحكام: من الاحتياط في جميع الوقايع المشتبهة، أو الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة: من البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط أو التقليد والرجوع إلى فتوى الغير.
الرابعة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح والأخذ بالموهومات والمشكوكات وترك المظنونات.
وهذه المقدمات الأربع إذا تمت وسلمت عن الإشكال تكون نتيجتها حجية الظن المطلق أو في الجملة (على ما سيأتي توضيحه) فلا بد من التعرض لكن مقدمة بالخصوص وإثباتها بما يمكن الاستدلال به لها (1).