العقاب، ودفع العقاب المحتمل كالمظنون مما يلزم به العقل " ضعيف غايته، فإنه كيف يحتمل العقاب مع عدم اعتبار الظن وعدم كونه منجزا للتكليف، بل ينبغي القطع بعدم العقاب لاستقلال العقل بقبحه.
وإن أريد من " الضرر " غير العقاب من المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات التكاليف - بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الراجعة إلى العباد لاستغنائه (تعالى) عن ذلك - فالظن بالتكليف يلازم الظن بالمصلحة والمفسدة، لأن المصالح والمفاسد من الأمورات الواقعية التكوينية ولا تأثير للعلم والجهل بها، ولا يمكن أن يدور وجودها الواقعي مدار العلم بالتكليف، فالظن به يلازم لا محالة الظن بها، إلا أن الشأن في كون فوت المصالح أو الوقوع في المفاسد من المضار الدنيوية ليندرج الظن بها في صغرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون.
والإنصاف: أنه ليس كذلك، فان التكليف المظنون، إما أن يكون من العبادات التي تتوقف على قصد الامتثال، وإما أن يكون من التوصليات.
فان كان من العبادات: فالمصلحة فيها تدور مدار قصد الامتثال، وهو يدور مدار العلم بالتكليف أو ما يقوم مقامه (1) ليتمكن المكلف من قصد الامتثال، فالظن بالحكم مع عدم قيام الدليل على اعتباره لا يصحح قصد الامتثال، بل لا يتمكن المكلف من ذلك إلا على نحو التشريع المحرم، فحال المصلحة في العبادات حال العقاب في عدم الملازمة بين الظن بالحكم وبين الظن بها، فالظن بالأحكام العبادية لا يندرج في صغرى حكم العقل بلزوم