____________________
المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان وعدم المماسة، ولتصريح جمع من الأصحاب بتعين الغسل على الرجلين إذا تأدت التقية به، لكونه أقرب إلى الامتثال وتعلقه بأعضاء الطهارة (1)، إنتهى. فتأمل.
وفي " المشكاة " لو تمكن من غسل الجبيرة، ففي جواز غسلها ووجوبه على تقدير الجواز نظر أقربه ذلك (2)، إنتهى. فتأمل.
وفي " نهاية الإحكام " أيضا لو تكثرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (3).
وفي " المنتهى " إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان له المسح عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمم معه، إنتهى (4).
السابع: قال في " الخلاف " الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكن بأن يخاف التلف أو الزيادة مسح عليها وتمم وضوءه. ثم ادعى الإجماع (5). وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر. ولعله أراد " بغير ذلك " القروح والكي والحراق
وفي " المشكاة " لو تمكن من غسل الجبيرة، ففي جواز غسلها ووجوبه على تقدير الجواز نظر أقربه ذلك (2)، إنتهى. فتأمل.
وفي " نهاية الإحكام " أيضا لو تكثرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (3).
وفي " المنتهى " إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان له المسح عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمم معه، إنتهى (4).
السابع: قال في " الخلاف " الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكن بأن يخاف التلف أو الزيادة مسح عليها وتمم وضوءه. ثم ادعى الإجماع (5). وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر. ولعله أراد " بغير ذلك " القروح والكي والحراق