____________________
وتوقف في " المدارك (1) ".
وسيأتي في بحث مكان المصلي وبحث ما يسجد عليه ماله نفع تام في المقام.
وأن الإجماع لمنقول (المنقول - خ ل) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين.
وإطلاق الإذن في الصلاة كما في " الموثق (2) والصحيح (3) " يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة، على أن الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن مما يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضا. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفت بغير الشمس، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي.
وفي " المدارك " أنه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود سوى الإجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة، فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي - وهو علي بن جعفر - روى عن أخيه (عليه السلام): جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا (4). إنتهى.
وهو فاسد من وجوه: الأول: إن خبر علي بن جعفر (5) لم يرد كما قال، وإنما ورد: الصلاة في البيت والدار، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية. الثاني: إن المستفاد من الأخبار (6) أن الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن
وسيأتي في بحث مكان المصلي وبحث ما يسجد عليه ماله نفع تام في المقام.
وأن الإجماع لمنقول (المنقول - خ ل) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين.
وإطلاق الإذن في الصلاة كما في " الموثق (2) والصحيح (3) " يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة، على أن الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن مما يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضا. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفت بغير الشمس، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي.
وفي " المدارك " أنه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود سوى الإجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة، فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي - وهو علي بن جعفر - روى عن أخيه (عليه السلام): جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا (4). إنتهى.
وهو فاسد من وجوه: الأول: إن خبر علي بن جعفر (5) لم يرد كما قال، وإنما ورد: الصلاة في البيت والدار، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية. الثاني: إن المستفاد من الأخبار (6) أن الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن