____________________
والفقيه (1) " بل صريحها (صريحهما خ ل).
وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح (2) " وفي " الخلاف (3) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس.
وفي " الانتصار (4) " أنه مما انفردت به الإمامية. وهو المشهور كما في " الدروس (5) " حيث قال: ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي " الذكرى (6) والمقاصد العلية (7) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا. وفي " المفاتيح (8) " نسبه إلى الشذوذ. وتوقف في " الذكرى (9) والمهذب البارع (10) والروضة (11) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية ".
[محل مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله المقدم فلا يجزي غيره) *
وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح (2) " وفي " الخلاف (3) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس.
وفي " الانتصار (4) " أنه مما انفردت به الإمامية. وهو المشهور كما في " الدروس (5) " حيث قال: ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي " الذكرى (6) والمقاصد العلية (7) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا. وفي " المفاتيح (8) " نسبه إلى الشذوذ. وتوقف في " الذكرى (9) والمهذب البارع (10) والروضة (11) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية ".
[محل مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله المقدم فلا يجزي غيره) *