____________________
وجامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) ".
وفي " السرائر (3) " أن حقيقة الغسل إجراء الماء على المحل المغسول. وفي " المجمع (4) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.
وفي " الصحاح (5) والقاموس (6) " وأكثر كتب اللغة (7) إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. ولا ريب أن العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر.
وفي " المدارك (8) " تبعا لشيخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقف عليه إخراج النجاسة.
وفي " الفقيه (9) والهداية (10) " وجوب العصر مرة واحدة مع التقييد بكونه بعد الغسلتين. وكذا في " اللمعة (11) " مع التقييد بكونه بين الغسلتين. ومثله في " المدنيات (12) " مع عدم التقييد بشئ، فيحتمل الأمرين والتخيير.
وفي " السرائر (3) " أن حقيقة الغسل إجراء الماء على المحل المغسول. وفي " المجمع (4) " غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.
وفي " الصحاح (5) والقاموس (6) " وأكثر كتب اللغة (7) إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. ولا ريب أن العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر.
وفي " المدارك (8) " تبعا لشيخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقف عليه إخراج النجاسة.
وفي " الفقيه (9) والهداية (10) " وجوب العصر مرة واحدة مع التقييد بكونه بعد الغسلتين. وكذا في " اللمعة (11) " مع التقييد بكونه بين الغسلتين. ومثله في " المدنيات (12) " مع عدم التقييد بشئ، فيحتمل الأمرين والتخيير.