____________________
المكلف كونه جزأ بأن نوى أن المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معا أثم وإن نوى الغسل خاصة صح. قال: وهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه (1).
قال في " الخلاف (2) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في " المنتهى (3) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.
[عدم إجزاء المسح على الحائل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المسح على حائل) * إجماعا في " المعتبر (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والذكرى (7) والمدارك (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " لا خلاف فيه. ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف (10) ".
قال في " الخلاف (2) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في " المنتهى (3) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.
[عدم إجزاء المسح على الحائل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المسح على حائل) * إجماعا في " المعتبر (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والذكرى (7) والمدارك (8) " وفي " شرح المفاتيح (9) " لا خلاف فيه. ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف (10) ".