____________________
الأصحاب. وفي " الكفاية (1) " أنه مشهور.
وفي " نهاية الإحكام (2) " أن الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم، وهو يؤذن بالخلاف.
وفي " المدارك (3) " ذكر أن مستندهم نجاسة أصلية، قال: وهو مشكل. قلت:
واستدل في " الإيضاح " بقوله تعالى: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " (4) واستدلوا (5) أيضا بتسويغ أسرهم وتملكهم وغير ذلك.
ونسب الأستاذ إلى الأصحاب في " شرح المفاتيح " أنه إذا كان أحد والدي الولد مسلما حكم بطهارته. قال: وظاهرهم أيضا أنه إذا سبي منفردا عن أبيه لحق بالسابي (6).
وعليه نص في لقطات " المبسوط (7) والكتاب (8) ". وهو ظاهر لقطات " المسالك (9) " واستشكل ذلك في طهارة " التذكرة (10) " ويظهر من " الذكرى (11) " التأمل فيه.
[الخوارج والغلاة والمجسمة والمجبرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالخوارج والغلاة) * يدل عليهم خصوصا إجماع " الروض (12) والدلائل " ولإنكارهم ما هو ضروري يدخلون تحت
وفي " نهاية الإحكام (2) " أن الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم، وهو يؤذن بالخلاف.
وفي " المدارك (3) " ذكر أن مستندهم نجاسة أصلية، قال: وهو مشكل. قلت:
واستدل في " الإيضاح " بقوله تعالى: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " (4) واستدلوا (5) أيضا بتسويغ أسرهم وتملكهم وغير ذلك.
ونسب الأستاذ إلى الأصحاب في " شرح المفاتيح " أنه إذا كان أحد والدي الولد مسلما حكم بطهارته. قال: وظاهرهم أيضا أنه إذا سبي منفردا عن أبيه لحق بالسابي (6).
وعليه نص في لقطات " المبسوط (7) والكتاب (8) ". وهو ظاهر لقطات " المسالك (9) " واستشكل ذلك في طهارة " التذكرة (10) " ويظهر من " الذكرى (11) " التأمل فيه.
[الخوارج والغلاة والمجسمة والمجبرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالخوارج والغلاة) * يدل عليهم خصوصا إجماع " الروض (12) والدلائل " ولإنكارهم ما هو ضروري يدخلون تحت