مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين
____________________
وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب، وفي " المنتهى (1) " أنه أقرب، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.
وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.
قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا

(١) منتهى المطلب: الطهارة في بيان غسل مس الأموات ج ١ ص ١٢٨ س ٢٢.
(٢) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات في ما يتحقق معه التنجيس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٣) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح ٧٥ نجاسة المني والدم... ج ١ ص ٦٧.
(٤) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٤٣٩ وشرائع الإسلام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤ والمختصر النافع: الركن الرابع في النجاسات ص ١٩.
(٥) المهذب: الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥٢.
(٦) المراسم: الطهارة في تطهير الثياب... ص ٥٦.
(٧) المقنعة: الطهارة ب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٠.
(٨) الوسيلة: الطهارة في أحكام النجاسات ص 77.
(9) المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 37.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست