____________________
وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب، وفي " المنتهى (1) " أنه أقرب، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.
وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.
قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا
وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.
وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.
قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا