____________________
في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد.
واستحب في " المبسوط (1) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.
وفرق القاضي (2) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب. وأطلق سلار (3) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب، وفي " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة.
وفي " المعتبر (7) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها. وفي " المنتهى (8) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت، إنتهى.
قلت: في خبر القلانسي (9) ألقى الذمي فيصافحني؟ فقال الصادق (عليه السلام):
" إمسحها بالتراب أو الحائط ".
قوله قدس الله روحه: * (ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) *
واستحب في " المبسوط (1) " مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.
وفرق القاضي (2) بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب. وأطلق سلار (3) الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب، وفي " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " مسحه بالتراب بمس الكلب والخنزير مع يبسهما خاصة.
وفي " المعتبر (7) " لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها. وفي " المنتهى (8) " أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت، إنتهى.
قلت: في خبر القلانسي (9) ألقى الذمي فيصافحني؟ فقال الصادق (عليه السلام):
" إمسحها بالتراب أو الحائط ".
قوله قدس الله روحه: * (ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) *