____________________
المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).
[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).
قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.
وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)
[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).
قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.
وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)