____________________
[في عدم العفو عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين] قوله: * (إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس) * كما في " الوسيلة (1) والمراسم (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) وكشف الحق (6) " وغيرها ككتب الشهيدين (7) وظاهر " الخلاف (8) ". وهو من دين الإمامية كما في ظاهر " كشف الحق (9) " وعليه الإجماع كما في " الغنية (10) " ولا خلاف فيه كما في " السرائر (11) " وظاهر " الخلاف (12) " وفي " التذكرة (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أحمد.
وفي " الهداية (14) " الاقتصار على دم الحيض. وفي " الإنتصار (15) " اقتصر أولا على دم الحيض، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به.
وفي " المعتبر (16) " استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين
وفي " الهداية (14) " الاقتصار على دم الحيض. وفي " الإنتصار (15) " اقتصر أولا على دم الحيض، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به.
وفي " المعتبر (16) " استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين