____________________
الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة، وهذا خلاف ما ذكره المحقق. قال في " التذكرة " وقيل إن سبق له وقت يعلم حاله بنى على ضد تلك الحال، فلو علم أنه قبل الزوال كان متطهرا فهو الآن محدث، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال، والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لامكان التجديد، وتأخره فلا يرتفع، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال: وإن كان قبله محدثا فهو الآن متطهر، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه، لإمكان توالي الأحداث وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم. ثم إنه نقل القول بمراعاة الاستصحاب وعلل الاستصحاب بسقوط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن، لتساوي الاحتمالين فيهما فيتساقطان فيرجع إلى المعلوم أولا (1)، إنتهى. فتأمل فيه، لأنه تيقن الخروج عن ذلك السابق إلى ضده، فكيف يبني على ما علم الخروج منه. وجاء في " الروضة (2) " في المقام مباحث مختلة النظام عند التحقيق والنظر التام. ونحوه ما جاء في " الرياض (3) ".
[فيمن تيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف) * هذا مذهب الأصحاب كما في
[فيمن تيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف) * هذا مذهب الأصحاب كما في