____________________
" المهذب (1) " الخمر يطهر بالانقلاب إجماعا ويطهر إناؤها سواء كان تاما أو ناقصا وإن كانت نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم ولا يجب ثقب الإناء من جانبه أو أسفله لاستخراجه كما يتوهمه من لا تحصيل له.
وصرح بأن هذا النوع لا يكره.
قوله: * (وإن طرح فيها أجسام طاهرة) * للعلاج كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) وجامع المقاصد (6) والمجمع (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).
وهو المشهور كما في " الكفاية (10) " وظاهر " المجمع (11) " وفي " الكفاية (12) " أيضا أن المشهور كراهته.
وفي " جامع المقاصد (13) " وكذا العصير بعد غليانه المنجس له والنبيذ. ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة، إنتهى. وفي أطعمة " الدروس (14)
وصرح بأن هذا النوع لا يكره.
قوله: * (وإن طرح فيها أجسام طاهرة) * للعلاج كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) وجامع المقاصد (6) والمجمع (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).
وهو المشهور كما في " الكفاية (10) " وظاهر " المجمع (11) " وفي " الكفاية (12) " أيضا أن المشهور كراهته.
وفي " جامع المقاصد (13) " وكذا العصير بعد غليانه المنجس له والنبيذ. ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة، إنتهى. وفي أطعمة " الدروس (14)