____________________
وقد يقال (1): إن إطلاق " المنتهى " ينزل على أن المراد بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى كما في " التذكرة " وغيرها من كتبه، وكذا الإجماع الذي ادعاه فيه إلا أن يقال إن الإجماع مسوق فيه لبيان أن ذلك مستحب لا واجب وقد فهم الشهيد (2) ممن أطلق كالمنتهى أن مراده ابتداء الغسلتين كلتيهما. ويؤيده ما ذكره في " الوسيلة " من استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس (3).
ومثل ذلك نقل (4) عن " جمل الشيخ والجامع " وإن زاد في الجامع فجعل الغسل المسنون كالواجب. وهذه عبارة " المنتهى (5) ": يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما وهو اتفاق علمائنا، إنتهى.
هذا، وليعلم أن تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين: الأول: أن يكون مجموع الظاهر من حيث هو مقدما على الباطن كذلك. وهذا مما لا يكاد يتحقق كما أشار إليه في شرح المفاتيح. والثاني: تقديم غسل كل جزء من الظاهر على ما يحاذيه ويقاربه من الباطن من أول الذراع إلى آخره بحيث يصدق عرفا أنه تقدم على الباطن. وهذا هو المراد عند المفصلين كما في " شرح المفاتيح (6) ".
وإن قلنا إن الغسلتين في الأخبار الدالة على الغسل مرتين مراد بهما الغرفتان كما سيجئ عن الكاشاني فلا إشكال، فتأمل.
[في استحباب الوضوء بمد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والوضوء بمد) * هذا مذهب علمائنا
ومثل ذلك نقل (4) عن " جمل الشيخ والجامع " وإن زاد في الجامع فجعل الغسل المسنون كالواجب. وهذه عبارة " المنتهى (5) ": يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما وهو اتفاق علمائنا، إنتهى.
هذا، وليعلم أن تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين: الأول: أن يكون مجموع الظاهر من حيث هو مقدما على الباطن كذلك. وهذا مما لا يكاد يتحقق كما أشار إليه في شرح المفاتيح. والثاني: تقديم غسل كل جزء من الظاهر على ما يحاذيه ويقاربه من الباطن من أول الذراع إلى آخره بحيث يصدق عرفا أنه تقدم على الباطن. وهذا هو المراد عند المفصلين كما في " شرح المفاتيح (6) ".
وإن قلنا إن الغسلتين في الأخبار الدالة على الغسل مرتين مراد بهما الغرفتان كما سيجئ عن الكاشاني فلا إشكال، فتأمل.
[في استحباب الوضوء بمد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والوضوء بمد) * هذا مذهب علمائنا