____________________
وردت به رواية ضعيفة.
قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".
[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".
وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه
قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".
[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".
وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه