____________________
الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.
قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (1)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (2) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (3) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (4). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (5).
وحكم في " جامع المقاصد (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.
قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (1)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (2) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (3) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (4). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (5).
وحكم في " جامع المقاصد (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا