مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية
____________________
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.
[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (3) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (4) والبيان (5) والذكرى (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والروضة البهية (9) والمقاصد العلية (10) والأنوار القمرية (11) والمدارك (12) " وربما لاح من " الأنوار (13) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (14) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91.
(5) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 28.
(7) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 11 س 7 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 1155).
(8) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 37.
(9) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 325.
(10) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 9 (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم: 8937).
(11) الأنوار القمرية: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 4978).
(12) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206.
(13) الأنوار القمرية: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 4978).
(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 29.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست