____________________
والمدارك (1) والمشكاة (2) " وغيرها (3) أن المدار على وجود البلل حسا. قال في " الذكرى (4) " لو كان الهواء رطبا جدا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حسا وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط بالحرارة وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجف لم يضر، إنتهى. وفي " شرح المفاتيح (5) " فيه:
أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكروه لعدم الاستفصال من المعصوم ولتعليقه بالجفاف.
وأما أقوال العامة فللشافعي (6) قولان: أحدهما أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال مالك وابن أبي ليلى والليث (7): إن فرق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبر جفاف ما وضأه.
[في الإخلال بالموالاة] قوله رحمه الله: * (فإن أخل بها وجف السابق استأنف) * ولا فرق
أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكروه لعدم الاستفصال من المعصوم ولتعليقه بالجفاف.
وأما أقوال العامة فللشافعي (6) قولان: أحدهما أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال مالك وابن أبي ليلى والليث (7): إن فرق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبر جفاف ما وضأه.
[في الإخلال بالموالاة] قوله رحمه الله: * (فإن أخل بها وجف السابق استأنف) * ولا فرق