مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
وإن خفت وجب
____________________
كما نقل ذلك عنهم في " المعتبر (1) والمنتهى (2) " وهو خيرة " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والدروس (6) والأنوار القمرية (7) " وربما ظهر من " الدروس (8) " أن المشهور استحبابه.
ونص على عدم الاستحباب في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " وقواه في " كشف اللثام (11) " وهو ظاهر " البيان (12) والنفلية (13) " وفي " شرح المفاتيح (14) " لا وجه للقول باستحبابه ولا إباحته بالمعنى الأخص بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامة واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه واحتمال إخلاله بالموالاة إلى غير ذلك.
قوله رحمه الله: * (فإن خفت وجب) * كما في " التذكرة (15) والمختلف (16)

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.
(٤) لم يصرح في نهاية الإحكام بالاستحباب وإنما صرح في عبارته بعدم وجوبه، ويمكن أن يقال: إن الاستحباب لازم نفي الوجوب لأنه ليس في المسألة أكثر من القولين المذكورين فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فتأمل راجع النهاية: ج 1 ص 36.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص 84 ذكره في الهامش.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91.
(7) الأنوار القمرية: في كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978).
(8) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142.
(10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 24.
(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 531.
(12) البيان: فيما يتعلق بالوضوء ص 8.
(13) النفلية: في كيفية الوضوء ص 93.
(14) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 269 س 6 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(15) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 154.
(16) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 281.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست